الشماريخ تحبسك سنة والشتيمة 6 أشهر.. تعرف على عقوبات قانون الرياضة الجديد

الأربعاء، 08 مارس 2017 05:00 ص
الشماريخ تحبسك سنة والشتيمة 6 أشهر.. تعرف على عقوبات قانون الرياضة الجديد شماريخ - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنتى الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على مشروع قانون "الرياضة" المقدم من الحكومة، وتم إرساله لهيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن الموضوعات بجدول الجلسة العامة قريبا، وذلك وفقا لتصريحات سابقة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الذى اكد فيها على خروج القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالى، وجاء فى مشروع القانون 13 مادة خاصة بالعقوبات المتعلقة بشغب الملاعب.

 

المادة "88" تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية، فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به".

 

المادة 89: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض".

 

المادة 90: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

 

حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

 

حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

 

المادة 91: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة السابقة داخل الأماكن المذكور فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة، أو أفضت للموت يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات".

 

المادة 92: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية".

 

المادة 92: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم، أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية، أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون اخر".

 

المادة 93: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ولا تزيد عن ثلاثين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

 

المادة 94: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم ورابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

 

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأى صورة كانت.

 

المادة 95: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأى طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض".

 

مادة 96: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة، أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون".

 

أو مارس نشاطا فى إحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة، أو استمر فى مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك، أو صفى أموالا لهيئة رياضية على خلاف ما تضمنه قرار التصفية، أو جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

وكل من حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه، أو إمساكه مستندًا على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بإثباته.

 

امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدارة الهيئة.

 

المادة 97: "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوقع الجريمة بأى صور من صور المساهمة".

 

ويكون الشخص الاعتبارى مسائلا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

المادة 98: "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيات لعضوية مجلس إدارة، أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات، ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة