البرلمان يوافق على مواد اختصاصات وتشكيل الجهاز التنفيذى لـ"الوطنية للانتخابات"

الأحد، 26 مارس 2017 08:02 م
البرلمان يوافق على مواد اختصاصات وتشكيل الجهاز التنفيذى لـ"الوطنية للانتخابات" مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التى انتهت منذ قليل، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 14 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بالجهاز التنفيذي للهيئة واختصاصاته.
 
وتنص مادة 14 على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذى يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وتنفيذ توصيات وقرارات المجلس، وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وقاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد التنظيم الفنى والإدارى والمالى للهيئة، وحفظ وتوثيق جميع المستندات والوثائق والسجلات الخاصة بعمل الهيئة وغيرها من الاختصاصات.
 
كما أقر المجلس المادة  (15)  المتعلقة بتشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة، من مدير تنفيذى و3 نواب وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس، ويعين المدير التنفيذي للهيئة ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح المجلس، ويشترط في من يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءه والنزاهة والحيدة، والا يكون منتمياً لأي تيار أو ائتلاف أو حزب سياسى.
 
ووافق المجلس على المادة 16 التى تنص على أن يعين المدير التنفيذى ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب يجوز لمجلس الإدارة مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها وبحد أقصى مدة سنة.
 
وأقر مجلس النواب المادة 17 من مشروع القانون التى حددت مهام واختصاصات المدير التنفيذى، والمادة 18 التى نصت على أن يكون شغل الوظائف بالهيئة من غير المدير التنفيذى ونوابه عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة