"للأم حقوق يحميها القضاء".. أحكام قضائية أنصفت "الأم المصرية" وساوتها بالرجل فى "النسب" و"منح الجنسية".. القضاء الإدارى: التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً

الثلاثاء، 21 مارس 2017 08:53 م
"للأم حقوق يحميها القضاء".. أحكام قضائية أنصفت "الأم المصرية" وساوتها بالرجل فى "النسب" و"منح الجنسية".. القضاء الإدارى: التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً للأم حقوق يحميها القضاء
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محاكم مجلس الدولة، بدرجتيها، القضاء الإداري والإدارية العليا، أحكاماً قضائية أعلت فيها من شأن الأم المصرية، وأكدت على حقوقها سواء المنصوص عليها في الدستور الجديد، او تلك التي تنتزعها من واقع المجتمع والقوانين والمبادىء القضائية التي ترسيها المحاكم.

حقوق المرأة فى دستور 2014

جاء دستور 2014 ليمنح المرأة المصرية المزيد من الحقوق، ويؤكد على المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تنص المادة 10 من الدستور على أن الأسرة، أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما تنص المادة 11 على أن تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وغيرها من المواد الدستورية والقوانين التي سمحت ومكنت المرأة من خوض تولي مناصب قيادية لم تتولاها من قبل.

وأنصفت محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا كذلك المرأة المصرية كـ"أم" وأصدرت العديد من الأحكام القضائية التي أرست فيها مبادئ لأول مرة تساوي بين الأم والأب في تقييد أبناءهم ومنح الجنسية وغيرها.

أحقية الأم المتزوجة عرفيا في نسب الطفل

ومن بين ما أصدرته محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر في 2015، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، للأم "بسنت" التي تزوجت عرفياً عام 2007 ووهبها الله طفلها "يوسف"، لكن الزوج تخلى عنها وأنكر نسب الطفل له، فأقامت قضايا عدة للنسب.

كبر الطفل "يوسف" وأصبح من اللازم أن يلتحق بالمدرسة كغيره من أبناء سنه، لكن الأم لم تستطع بسبب عدم استخراج شهادة ميلاد له، فأقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزيري الداخلية والتربية والتعليم.

مكنت المحكمة الأم من قيد ابنها باسم والده من واقع ورقة الزواج العرفي وإلى حين صدور الأحكام النهائية من محكمة الأسرة، وألزمت وزير الداخلية باستخراج شهادة ميلاد له، كما ألزمت وزير التربية والتعليم بقيده في إحدى المدارس.

وقالت المحكمة في ذلك الحكم أن حرمان الأم المتزوجة عرفياَ من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد بموجب عقد زواجها العرفي يعد نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدوانا على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق، والقول بغير ذلك يهدم كل معاني المساواة في الحقوق المدنية والاجتماعية بين الرجل والمرأة.

وأضافت أن مساواة المرأة بالرجل في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بات أمراً لازما لتقدم المجتمع ورقيه، وأن التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً أحدهما في قيد الحياة والآخر في الأحشاء، وذلك الاندماج الوجداني والجسدي هو الذي جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للأمومة والطفولة، وليس ذلك تقليلاً من الأب ولكن تعظيماً لشأن الأم ودورها الحيوي والجوهري في تنشئة الأطفال ورعايتهم.

ومن هنا فالمحكمة ساوت الزوجة مع زوجها في اثبات ميلاد طفلها والحصول على شهادة ميلاد مثبته لشخصيته.

أحقية الأم في منح الجنسية لأبنائها

وفي حكم آخر أكدت المحكمة على أحقية الأم المصرية المتزوجة من أجنبي في منح أبناءها الجنسية المصرية، وقضت بإثبات الجنسية المصرية لكل من "تامر" و"أميرة"، وهم أبناء "حنان" التي تزوجت عرفياً من شخص سوداني الجنسية، وأنجبت منه طفلين وتم اثبات ميلادهما لكنهما لم يتمكنا من استخراج بطاقة الرقم القومي بسبب أنهما مولدين لأب سوداني.

وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى 40015 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وقالت أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أصبح لمن ولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصري أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، ولم يضع المشرع شروطا للتمتع بهذا الحق، وحتى ولو كان هذا الزواج زواجا عرفياً.

 

اختيار النظام المدرسي للأبناء من حق الأم بعد الطلاق

وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أثناء ترأس المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى للدائرة، بمنح الأم حق حضانة وتعليم الأبناء فى حال الانفصال عن الزوج وتحديد أمكان دراسة الأبناء وفقا لمحل إقامتها وليس إقامة الزوج.

وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة  أهمها أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل.

وأيدت المحكمة قرار الجهة الادارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين "إسراء"، و"محمد"  المقيدان بالصف الأول الإعدادي والسادس الابتدائي بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية، وبقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الاعدادية التابعة لإدارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة