خبير: "الإجراءات الجنائية" يمنع التنازل فى جريمة إهانة القضاة والتجمهر

الأربعاء، 15 مارس 2017 01:00 ص
خبير: "الإجراءات الجنائية" يمنع التنازل فى جريمة إهانة القضاة والتجمهر محكمة،ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المحامى محمد بشر إن قرار محكمة جنايات المنيا بالسجن 5 سنوات بحق 9 محامين، يتفق وصحيح القانون، لعدم تعويلها على تنازل القاضى المجنى عليه.

وأوضح محمد بشر فى تصريح صحفى خاص لـ " اليوم السابع " أن جريمة إهانة القضاة والتجمهر من الجرائم الغير مقبول فيها التنازل والتصالح بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية فالقاضى لا يملك حق التنازل عن الجريمة.

واستكمل بشر حديثه قائلا، أن هيئة الدفاع عن المحاميين قصر فى مهمته أمام القضاة لاعتماده على تنازل المجنى عليه " القاضى" واكتفى الدفاع أمام المحكمة بذلك، ولم يقدم أى دفوع أو دفاع يذكر وهو من قدم الزملاء على طبق من فضة للعقاب وقيد المحكمة فى وجوب إصدار قرار بسجنهم خمسة سنوات لأن التهمة ثبتت فى حقهم وتأكدت بتنازل القاضى وإقرار الدفاع له وقبوله  .

وفى نهاية حديثه حمل محمد بشر رئيس هيئة الدفاع سامح عاشور اللوم لإخفاقه فى دفاعه الذى لا يتفق مع القانون لأنه عول على التنازل فقط ولم يبد أى دفوع أخرى.

فيما قضت محكمة جنايات المنيا، فى وقت سابق، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضورياً، و2 غيابياً، بتهمة إهانة القاضى أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة اليوم، وتنازل عن الدعوى المقامة، فى حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة