ننشر مشروع قانون الموانئ المتخصصة بعد موافقة البرلمان النهائية عليه

الأحد، 26 فبراير 2017 07:13 م
ننشر مشروع قانون الموانئ المتخصصة بعد موافقة البرلمان النهائية عليه مينا
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة التى عقدت اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية، المُقدم من الحكومة إلى البرلمان، والمُحال إلى لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان برئاسة النائب اللواء سعيد طعيمة، باستبدال نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة مكرر، بشكل نهائى.
 
ونصت المادة الأولى بمشروع القانون الجديد، على أن تسرى أحكام هذا القانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانىء ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، وكذلك الموانئ الجافة.
 
ويصدر بتحديد هذه الموانئ، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
 
ووفقًا لما تنص عليه المادة الثانية فى مشروع القانون الجديد، فعلى الجهة الراغبة فى إنشاء ميناء تخصصى أو جاف أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل، وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب، من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
 
وتخطر وزارة النقل الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء التخصصى، وتتولى الوزارة الإشراف الفنى على تنفيذه خلال فترة التنفيذ، من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.
 
ونصت المادة الرابعة مكرر فى مشروع القانون الجديد، على إنه مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانئ القائمة أو الموانئ الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها.
 
ومع تحقيق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية :
 
(أ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
 
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام عن خمسة عشرة سنة.
 
(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
 
(د) أن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام .
 
(هـ) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها .
 
( و ) ألا يتنازل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
 
(ز ) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة .
 
 
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة