ننشر حيثيات حكم قبول طعن لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس "التوحيد العربى"

السبت، 18 فبراير 2017 02:24 م
ننشر حيثيات حكم قبول طعن لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس "التوحيد العربى" المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب محمد أسعد - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومحمد ضيف ومحمد خفاجى وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، اليوم السبت، قبول طعن لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس حزب التوحيد العربى.

وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، قد أقامت طعنا حمل رقم ٢٥٣٧٣ لسنة ٥٩ قضائية، ضد عمر محفوظ عزام وآخرين، لرفض تأسيس الحزب.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الحزب السياسى فى عمق الفهم الدستورى والقانونى هو كيان ينشأ عن علاقة مجموعة من الأفراد تتفق أفكارهم على أهداف ومبادئ مشتركة لتحقيق برنامج متصل بالنواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى مشاركة جادة فى مسئوليات الحكم، وذلك بعد إخطارهم اللجنة المختصة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقآ لأحكام القانون، وناط بها المشرع وهى لجنة تتكون من رجال القضاء، إصدار قرارات إما بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الاعتراض على التأسيس مع لزوم عرض الحالة الثانية على المحكمة الإدارية العليا، وأوجب المشرع نشر قرار الاعتراض على التأسيس بالجريدة الرسمية.

وأشارت حيثيات المحكمة إلى أن الدستور السارى والقانون المنظم للأحزاب السياسية قد جمع دون تنافر أو تباعد من الحق الدستورى فى التعبير السياسى المنظم ومن آلياته تكوين حزب سياسى، والانضباط فى ممارسة هذا الحق على ألا ينتج عنه كيان سياسى ينطوى تحت لوائه أفكارا متقاربة فى الرؤى السياسية والاجتماعية، وهى وسيلة مثلى لممارسة هذا الحق الدستورى، ولكن الدستور والقانون اشترط أن يكون الإخطار مستوفيا لشروط قبوله شكلا ومرفقا به المستندات التى تمكن اللجنة من إنزال حكم القانون عليها.

وأوضحت الحيثيات أن ذلك لا يغير منه استناد مقدمى الإخطار إلى حكم المادة 51 من دستور 2012 قبل تعديله يالدستور الحالى، ولم يصدر تعديل لقانون الأحزاب السياسية يتضمن كافية الإخطار أو تنظيمه على وجه آخر للإخطار، ويبقى الحكم التشريعى الوارد بقانون الأحزاب السياسية والمنظم لشروط الإخطار المقبول ساريا، ويتعين التقيد بشروطه وضوابطه.

وأضافت المحكمة، أن وكيلا حزب التوحيد العربى لم يقدما المستندات الدالة عليه والنصاب العددى المنصوص عليه فى المادة 7 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 سواء ما تعلق بالنصاب الإجمالى أو النصاب الخاص بعدد المحافظات والمقرر لكل محافظة من المحافظات العشر الواجب توافرها، وبناءا عليه قضت بقبول الاعتراض وتأييد قرار لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب التوحيد العربى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة