أيمن أبو العلا يطالب بتحويل المحال المضرة بالصحة إلى عقارات لصالح الدولة

الأحد، 21 أغسطس 2016 03:28 م
أيمن أبو العلا يطالب بتحويل المحال المضرة بالصحة إلى عقارات لصالح الدولة النائب أيمن أبو العلا
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب النائب أيمن أبو العلا، بضرورة تغليظ العقوبة على كل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون العقوبة السجن، مضيفًا "مجلس المدينة بيقفل المحل، فيروح صاحب المحل يدفع الغرامة، ويرجع يفتحه تانى".
 
وشدد "أبو العلا" خلال كلمته باللجنة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، على ضرورة مراجعة المحال التجارية، وبيان كونها مضرة بالصحة العامة أم لا أولاً.
 
واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم تحويل المحال التجارية المتسببة فى الإضرار بالصحة العامة إلى عقارات تجارية لصالح الدولة.
 
ويذكر أن اللجنة عدلت المادة الأولى من مشروع القانون ليصبح نصها على النحو الآتى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
 
 
وفى المادة الثانية انتهت اللجنة إلى أهمية وجود ضمان قضائى عند اتخاذ الجهة الإدارية قرارا بقطع المرافق عن المحال المخالفة، فارتأت إضافة عبارة (بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص) فى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم 29 مكررا فى مشروع القانون سالف الذكر لتصبح نصها كالتالى:"للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص".
 
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 195 فى شأن المحال العامة مع إضافة التعديلات التى توصى بها، مع قيامها عن طريق رئيس المجلس باستطلاع رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على أن يراعى أن يتم أخذ رأى الهيئات والدهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة بالمجلس".









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة