لجنة التضامن بالبرلمان تدمج مادتين بمشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة

الإثنين، 15 أغسطس 2016 04:32 م
 لجنة التضامن بالبرلمان تدمج مادتين بمشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة لجنة التضامن بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دمجت لجنة التضامن بالبرلمان المادتين 56 و58 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مادة واحد وإعادة صياغتها بشكل جديد، وهاتين المادتين تنظمان علميات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين وآلية التحقيق معهم وسبل الإفراج عنهم وندب أطباء لهم حال خضوعهم للتحقيق وكذلك ندب محامين لهم.

 

وأصبحت المادتين بعد الدمج فى مادة واحد تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهمًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".

 

جاء لك خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة.

 

وكانت المادة 56  تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه أو ندب طبيب مختص لذلك، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات إذا تمت دون مراعاة ذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

 

وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة على هذه المادة قائلاً إن الشق الثانى من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيًا أو فكريا فقط وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة.

 

وأوضح أن الشق الأول من المادة أيضا يوجد شبه إعطاء ميزه لمن يخالف القانون، وذلك من خلال القول أن يكون للشخص ذى الاعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة انسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث إن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهمًا صريحًا، ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطاءه ميزة، وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل معه بالقانون دون استثناء.

 

فيما كانت تنص المادة 58 من مشروع القانون على: "يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه فى أى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات، ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.

 

 


جانب من اجتماع لجنة التضامن

المستشار محمد الدمدرداش بلجنة التضامن

موظفين وصحافة لجنة التضامن

النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن

النائبة رشا رمضان عضو مجلس النواب بلجنة التضامن

النائبة منال عازر بلجنة التضامن

جانب من اجتماع النواب بلجنة التضامن

جانب من اجتماع النواب بلجنة التضامن

أحد موظفين لجنة التضامن 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة