"النواب" يوافق على مشروع قانون النقابات العمالية ويحيله إلى مجلس الدولة

الأحد، 22 مايو 2016 07:58 م
"النواب" يوافق على مشروع قانون النقابات العمالية ويحيله إلى مجلس الدولة على عبد العال
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من على مشروع القانون المقدم من بعض النواب بينهم "أعضاء اللجنة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وإلغاء قانون 97 الذى أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وإحالته إلى مجلس الدولة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتى: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه".

وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على "يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".

وأوضحت اللجنة أن هذا المشروع يلغى قانون 97 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى عهد الإخوان، بما اعتبرته التشكيلات النقابية عدوانا واضحا على الحريات النقابية وحقوق التنظيم والانتماء للعمال، فهو يفرض سيطرة مباشرة للسلطة التنفيذية على تشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية، لأنه يسمح لها بتعيين أعضاء هذه المجالس دون انتخابات لتصعيدهم من القاعدة العمالية، مما يعصف باستقلال هذه النقابات، حيث تم إلغاء المادة 23 من القانون 35 لسنة 1976 والتى تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية، كما تم استبدال نص جديد بنص المادة 42 بخصوص حلو محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بما يتيح للجهة الإدارية التدخل بإصدار قرار باستكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة فى حال تعثر استكماله لأى سبب من الأسباب.

وأوضح التقرير الأسباب التى اعتمد عليها فى إلغاء تعديلات تنظيم الإخوان على القانون، مشيرا إلى أن الأحكام التى تم تعديلها بموجب قرار الرئيس الأسبق، منضبطة ومعمول بها منذ صدور القانون 35 لسنة 1976، ولم تكن موضعاً لتحفظ أو انتقاد قبل حكم جماعة الإخوان، وحتى إجراء تلك التعديلات، إلا أن تلك الجماعة انتهزت أول فرصة لها فى الحكم، وأقحمت مادتين إضافيتين شملهما قرار رئيس الجمهورية رقم 97، لتقضى المادة الأولى منه بإلغاء المادة 23، وتقضى المادة الثانية منه بالاستبدال بنص المادة (42) من قانون النقابات العمالية نصاً معدلاً يمنح سلطة إلى الجهة الإدارية فى التدخل فى تشكيل التنظيمات النقابية، علماً بأن النص كان يقضى بالاقتصار على إصدار قرار بقانون لتلافى انتهاء أجل الدورة النقابية قبل تجديدها فقط.

وأكد التقرير أن حكم جماعة الإخوان، وفى غياب برلمان منتخب، تغول على حق المشرع الأصيل وأقحم المادتين المشار إليهما لغرض فى نفس يعقوب – بحسب التقرير، موضحا السلبيات التى نتجت عن التعديلات التى أجراها الرئيس المعزول، قائلا: "نتج عن هذا القرار بقانون انتقاص حقوق التنظيمات النقابية، والاعتداء على مبادئ المساواة والحرية والعدالة منذ إصداره فى 2012، بما استوجب التقدّم بمشروع القانون المرفق، كما أدت تعديلات الإخوان إلى حرمان الكثير من العاملين المتعطلين، الذين قضوا سنة على الأقل كأعضاء نقابة، كما أدى إلى حرمان من أحيل إلى التقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية من الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة حتى مع سداده اشتراكات النقابة، كما حرمهم من الانتخاب أو الترشُّح للمنظمات النقابية، وهو الأمر الذى يرقى إلى مخالفة الدستور، حيث يتنافى مع مبادئ المساواة والعدل، كما يتنافى مع قواعد الديمقراطية".

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن التعديل الذى أجراه الرئيس المعزول كان الغرض منه تمكين «الإخوان» من التنظيم النقابى آنذاك، لاستغلاله فى تحقيق أهدافه ومخططاته فى السيطرة على مفاصل الدولة واستغلاله فى اللعبة السياسية والانتخابات والصراعات الحزبية. وأشارت اللجنة إلى أنها أجرت هذا التعديل لتصحيح الأوضاع التنظيمية والخاصة بأعضاء التنظيمات النقابية، فضلاً عن كف يد الجهة الإدارية عن التدخّل فى ممارسة عملية تشكيل التنظيمات النقابية.

وأوصت اللجنة، فى نهاية تقريرها، بضرورة الإسراع بالتقدم بمشروع قانون أو اقتراح بقانون جديد لتنظيم شئون المنظمات والنقابات العمالية.

وأوضح التقرير أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرى أن المشروع المعروض يأتى كمبادرة من البرلمان ممثلا فى لجنة القوى العاملة لتدارك نفاذ مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إداراة المنظمة النقابية العمالية المشكلة وافق لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، تفاديا لحدوث فراغا تشريعيا لا يحمد عقباه، كما يهدف إلى تقويم ما تم إفساده من قبل جماعة الإخوان من خلال القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 والذى ترتب عليه حرمان النقابيين من حقوقهم فى الاحتفاظ بعضويتهم فى المنمات النقابية والاشتراك فى الانتخاب والترشح لعضوية مجالس إداراتها.


مجلس النواب  (1)

مجلس النواب  (2)

مجلس النواب  (3)

مجلس النواب  (4)

مجلس النواب  (5)

مجلس النواب  (6)

مجلس النواب  (7)

مجلس النواب  (8)

مجلس النواب  (9)

مجلس النواب  (10)

مجلس النواب  (11)

مجلس النواب  (12)

مجلس النواب  (13)

مجلس النواب  (14)

مجلس النواب  (15)

مجلس النواب  (16)



موضوعات متعلقة..


- 8 جزاءات تحاصر الموظف فى مشروع قانون الخدمة المدنية أهمها رقم 7

- رئيس البرلمان: هناك حملة خارجية ممنهجة لهدم المؤسسات الدستورية بمساعدة داخلية









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة