تفاصيل تقرير المفوضين بإحالة نقيب المحامين لمجلس تأديب للجمع بين مهنتين

الإثنين، 04 أبريل 2016 01:44 م
تفاصيل تقرير المفوضين بإحالة نقيب المحامين لمجلس تأديب للجمع بين مهنتين نقيب المحامين سامح عاشور
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، ومحمد أبو العلا الخطيب، وذلك فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامى، لجمعهما بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.

وقال التقرير المعد من المستشار رومانى بخيت، مفوض الدولة، إن القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، حدد شروط القيد بالجدول العام للنقابة وهو جدول المشتغلين بمهنة المحاماة، والملحق به جداول المحامين تحت التمرين والمحامين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، والمحامين أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإدارى، والمحامين أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، واعتبر المشرع أن هذه الشروط هى شروط قبول واستمرار القيد، حيث إنه رتب على تخلفها فى أى وقت "سقوط القيد تلقائيًا" وبقوة القانون من التاريخ الذى فقد فيه شرط القيد.

وأضاف التقرير، أنه من بين هذه الشروط ما نصت عليه الفقرة 8 من المادة 13 والمعدلة من القانون رقم 197 لسنة 2008، وهو عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأحد الأعمال التى بيّنتها المادة رقم 14 من القانون، وهذه الأعمال الأخيرة تتمثل فى شغل الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة، والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام، أو الوظائف الخاصة، والاشتغال بالتجارة وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ فى شركات المساهمة، أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشغل المناصب الدينية.

واستند التقرير إلى أن إدارة خبراء سوهاج فى القضية رقم 3669 لسنة 2011 والمقامة من النيابة العامة ضد مجلس إدارة المعهد، الذى بت الجمع بين وظيفتين منذ 24 سبتمبر 1997 بقرار من وزير التعليم العالى رقم 1100، والذى ذكر أن محمد أبو العلا المحامى المدعى عليه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأخمين المملوكة للمعهد العالى للكمبيوتر بسوهاج، وأن عاشور كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المعهد والمستشار القانونى له.

وأكد التقرير أن المدعى عليهما فقدا شرطا من شروط القيد بالجدول العام لنقابة المحامين، وهو عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الأعمال التى حددتها المادة 14 من قانون المحاماة، ومن ضمنها الوظائف الخاصة، وهو ما يستوجب السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية.

يذكر أن مصطفى شعبان المحامى أقام الدعوى رقم 6409 لسنة 69 قضائية، اختصم فيها نقيب المحامين بصفته، وسامح عاشور ومحمد أبو العلا الخطيب بشخصهما، وقدم تقرير من إدارة خبراء سوهاج فى القضية رقم 3669 لسنة 2011 والمقامة من النيابة العامة ضد مجلس إدارة المعهد الذى ثبت جمعهما بين وظيفتين منذ 24 سبتمبر 1997 بقرار من وزير التعليم العالى رقم 1100، والذى ذكر أن محمد أبو العلا المحامى المدعى عليه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأخمين المملوكة للمعهد.


موضوعات متعلقة...


المفوضين توصى بإحالة نقيب المحامين للتأديب لجمعه بين المحاماه ومهنة أخرى










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة