كانت البداية عندما تقدم مواطن يدعى "ا، م" بشكوى لجهاز حماية المستهلك، بعدما فؤجى بوجود عيب فى سيارته تمثل فى " تسريب زيت" أدى الى تلف المحرك، وعلى الفور لجأ إلى الشركة التى اشترى منها السيارة، إلا أن مسئولى الشركة تعمدوا مماطلته.
وباشر الجهاز التحقيق فى الشكوى سالفة الذكر، فى إطار جهود دور حماية المستهلك ومصالح المستهلكين وتطبيق أحكام قانون الحماية رقم 67 لسنة 2006، أثبت تقرير كلية الهندسة بجامعة عين شمس بأن القراءات غير متساوية، وانتهى التقرير الفنى إلى وجود رشح للزيت المحرك على البوجيهات وبمقارنة النتائج بالكتالوج تبين أن أداءه ضعيف، كما اتضح تغيير وش السلندر بآخر جديد.
كان جهاز حماية المستهلك أصدر قرارا بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة السيارات، باستبدال محرك السيارة بأخرى جديدة ورد قيمة الفحص الفنى للشاكى دون أيه تكلفة إضافية وذلك خلال 20 يوما، إلا أن شركة السيارات لم تلتزم بهذا، فتم إحالة الشكوى إلى محكمة جنح الاقتصادية.
موضوعات متعلقة..
- المحكمة الاقتصادية تلزم شركات تداول الأوراق بإبرام عقد حال الشراء بالهامش
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة