5 جهات ترفض عودة النواب لعملهم أبرزها المحكمة الدستورية والداخلية

الأربعاء، 30 مارس 2016 04:07 م
5 جهات ترفض عودة النواب لعملهم أبرزها المحكمة الدستورية والداخلية المحكمة الدستورية العليا
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت خمس جهات هى المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والبنك المركزى، تحفظها ورفضها للمادة 355 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنص فى إحدى فقراتها على أن يعود النواب إلى عملهم الأصلى فور انتهاء عضويتهم فى البرلمان التى كان قد استقالوا منها وهم من الضباط وأفراد كل من القوات المسلحة والشرطة، حيث لا يجوز الجمع بين النيابة والوظيفة.

وقالت المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمذكرة التكميلية للجنة إعداد لائحة البرلمان، إن هذا النص خارج عن اختصاص البرلمان فى إصدار لائحته حيث يقتصر نطاق عملها على تنظيم العمل فى المجلس وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام بداخله، وأيد ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى قال أن هذه الأحكام تنظمها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التى يتطلب القانون منها تقديم استقالتها قبل الترشح، واقترح أن يتم استبعاد إمكانية رجوع عضو القوات المسلحة لعملة حتى بموافقة جهة عمله.

فيما شدد المجلس الأعلى للشرطة على ضرورة إلغاء هذه المادة، مضيفاً: "فى حالة الإصرار على بقائها، فإنه يتم تعديلها بحيث يتم منح وزارة الداخلية السلطة التقديرية فى جواز إعادة تعيين عضو مجلس النواب من ضباط الشرطة السابقين أو تعيينه فى إحدى الوظائف المدنية التى تناسب درجت الوظيفية فى الجهاز الإدارى بالدولة".

كما أكد البنك المركزى أن هذا النص خارج عن نطاق الدستور، كما أن بقاء هذا النص فى لائحة البرلمان يشكل مخالفة صارخة للمبدأ الدستورى بالفصل بين السلطات، ورفض مجلس الدولة المادة وطالب بحذفها لأنها أوجدت تمييز.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أرسل مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان إلى الجهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فيه، وهى المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الدفاع ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والقضاء العسكرى ووزارة الداخلية.



موضوعات متعلقة..


- النائب هشام مجدى: برنامج الحكومة رائع نظريا ونسحب الثقة منها إذا قصرت









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة