ننشر حيثيات حكم تأييد قرار الدعوة لعمومية انتخابات نقابات المحامين الفرعية

الأحد، 21 فبراير 2016 05:51 م
ننشر حيثيات حكم تأييد قرار الدعوة لعمومية انتخابات نقابات المحامين الفرعية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض دعوى وقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية للمحامين لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية، فى 6 أبريل المقبل وألزمت النقابات الفرعية بعرض الحساب الختامى والموازنة على الأعضاء، وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد أحمد قنديل وتامر يوسف وحازم اللمعى.

وقالت المحكمة فى حيثياتها: إنه رسخ فى عقيدتها فى إطار الحكم الدستورى بأن إدارة النقابة من المنتخبين من أعضائها يدفع بها إلى ترسيخ قاعدة أن الإدارة المنتخبة خير سبيل لتحقيق المصلحة الجماعية لأعضاء النقابة ويغل يدى التدخل فى أى شان من شئونها، حتى وإن كان من جهة قضائية مسند لها إدارة محددة على سبيل الحصر.

وأضافت المحكمة أن الاعتبار العملى لا يوقف أثر النص الصريح الذى يؤكد على ضرورة إعلان الحساب الختامى، باعتباره نوعا من المحاسبة لمن انتهت ولايتهم.

واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلى أيوب المحاميين المطالبة والتى حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته.

وقالت الدعوى: إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير 2016، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 إبريل 2016 والمرحلة الثانية يوم 13 إبريل 2016.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتى أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها فى الدورة الماضية على ثلاث مراحل وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012، وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية فى بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ مارس 2012.

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها فى المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016، وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016.

وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ60 يومًا المنصوص عليه فى القانون مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة؛ لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هى شهر مارس من كل عام وذلك بحسب نص قانون المحاماة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة