الرقابة المالية تصدر نشرة توعية للعملاء بشأن شرط النسبية بوثائق التأمين

الإثنين، 05 ديسمبر 2016 02:56 م
الرقابة المالية تصدر نشرة توعية للعملاء بشأن شرط النسبية بوثائق التأمين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب ــ هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى إطار الحرص على توعية المتعاملين مع شركات تأمينات الممتلكات، فقد أصدرت الهيئة نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير فى القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين.

 

وأضاف فى بيان له، أنه فى مثل تلك الحالات فإن عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) فى حال تحقق الخطر خسارة الكلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة التأمين، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل، ومن ثم سيتحمل العميل بالفارق.

 

وأوضح مجدى الجزار رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة، أن شرط النسبية ينطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبى من الخسارة (جزئياً أو كلياً ) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة فى حال تعددها لمضمون شرط النسبية.

 

وفى ضوء ما سبق أكد شريف سامى على أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.

نشرة-توعية---شرط-النسبية-فى-وثائق-التأمين
نشرة توعية شرط النسبية فى وثائق التأمين









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة