أكرم القصاص - علا الشافعي

مشروع قانون جديد أمام البرلمان يغلظ عقوبة التحرش لـ3 سنوات

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016 08:46 م
مشروع قانون جديد أمام البرلمان يغلظ عقوبة التحرش لـ3 سنوات التحرش - أرشيفية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل مواد التحرش، فى قانون العقوبات، بتوقيع 72 نائبا، وينص على تغليظ عقوبات التحرش.

 

وحصل"اليوم السابع" على نص مشروع القانون لتعديل المواد 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.

 

تعديل المادة 306 مكرر (أ)

ونص المشروع على تغيير مادة العقوبة فى المادة 306 مكرر ( أ) التى عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والفقرة الثانية بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 

ونص التعديل الجديد على التالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى".

 

تعديل المادة 306 مكرر (ب)

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 306 مكرر(ب) ليكون نصها كالتالى: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين إلف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المجنى عليه لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكب الجريمة شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: "بات التحرش الجنسى فى مصر ظاهرة فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد تدنى الأخلاق فى المجتمع وصعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى مصر نتيجة الفقر والبطالة والانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير2011، وقد عَرف قانون العقوبات جريمة التحرش بأنها تلك الجريمة التى تقع فى كل مكان عام أو خاص أو مطروق إذ يقوم الجانى بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة (السلوك) أو بالقول (اللفظ) أو بالفعل (اللمس)، مما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية (الهاتف، أو مواقف التواصل الاجتماعى..)، وبالرغم من أن المشروع الجنائى أدخل مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات فى هذا الصدد كان آخرها فى عام 2014 عقب حادث فتاة التحرير، إلا أن هذه العقوبات جاءت غير رادعة وغير مؤثرة ولا تتناسب مع الجريمة المقترفة، مما أدى إلى تهاون الجناة بل وتزايدت معدلات التحرش".

 

حملات توعية للمجتمع

من جهتها قالت هالة عثمان، رئيس مركز عدالة ومساندة، إن تغليظ عقوبة التحرش فى القانون الجديد المطروح بالبرلمان ضرورى ومهمة جدا، وكنا نطالب به منذ فترة طويلة، خاصة فى ظل انعدام السلوك غير السوى فى الشارع، فالتحرش وصل إلى هتك عرض الأطفال الصغار، مثل فتيات 7 سنوات، فى ظل عقوبات هزيلة فى القانون الحالى.

 

وأضافت هالة عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القانون وحده لا يكفى، ويجب عمل حملات توعية حكومية ومن المجتمع المدنى تتضافر فيها الجهود كل لتوعية المواطنين بأضرار التحرش، وقد بدأ فعليا المجلس القومى للمرأة بعمل حملات توعية ونحن سننظم مبادرة،للحد من تلك الظاهرة.

 

وأوضحت هالة عثمان أن أنواع الحملات تختلف على حسب البيئة، والمستوى الثقافى، ففى مدينة نعقد الحملات فى أماكن مثل دور الثقافة أو النوادى ومراكز الشباب، أما فى قرية ممكن بداخل أدوار العبادة أو كبار القرية مثل العمدة وشيخ البلد، ويجب خلالها أن نعرف معنى التحرش خاصة المعنوى المتمثل فى النظرة والإشارات، ثم التأكيد أن الدين يرفضه، والعقوبات التى سينالها المتحرش، لتوعيته هو أيضا، والتأكيد على العقوبات التبعية، المتمثلة فى مراقبة المتحرش بعد خروجه من السجن لمنعه من ارتكاب الفعلة مرة أخرى.

 

القانون وحده لا يكفى

وقالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن القانون الجديد الذى يغلظ عقوبة التحرش والمعروض أمام البرلمان، ثورة فى حد ذاته لأن عقوبة التحرش طول الوقت كانت محصورة فى فقرة فى قانون العقوبات، تحتمل ألف تفسير وتقتصر التحرش على الاغتصاب فقط، وبالتالى وجود قانون لمعالجة مشكلة التحرش ووصف مستوياتها المختلفة ودرجات العقوبة وفقاً للسن وشدة الجرم، أمر ممتاز جداً ومطلوب.

 

وأضافت داليا زيادة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القانون وحده لا يكفى، هذه مشكلة اجتماعية بالأساس وبالتالى يجب أن يكون هناك نشاط مجتمعى واسع تشارك فيه المؤسسات الدينية مع المجتمع المدنى فى توعية الناس بالظاهرة وكيفية التعامل معها فى إطار القانون.

 

15205617_1520849611263931_620467714_o
 
15231666_1520849681263924_1078384661_o









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة