9 ثغرات يزعم دفاع محمد مرسى نسفها لأحكام قضية "التخابر مع قطر"

الجمعة، 25 نوفمبر 2016 07:00 ص
9 ثغرات يزعم دفاع محمد مرسى نسفها لأحكام قضية "التخابر مع قطر" محمد مرسى - أرشيفية
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" 9 أسباب مزعومة تعتمد عليها هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، لمطالبة محكمة النقض بقبول الطعن المحدد لنظره جلسة 27 نوفمبر الجارى، المطالبة بإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 40 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

 

وزعمت هيئة الدفاع فى مذكرات الطعن بطلان الحكم الصادر بإدانة الرئيس الأسبق وبطلان إجراءات المحاكمة، والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور فى التسبيب والبيان، والفساد فى الاستدلال، والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.

 

وتضمنت المذكرة عدة أوجه لتدعيم الأسباب المزعومة للطعن على سجن مرسى، حيث أكدت للتدليل على بطلان الحكم وإجراءات المحاكمة، أن الثابت من محضر جلسة 6/3/2016 أن محكمة الجنايات أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع فى القضية، ثم أدانت محمد مرسى بالاتفاق الجنائى معهم فى جميع الاتهامات التى عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التى تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة.

 

وبحسب المذكرة، لم تتيح المحكمة للرئيس الأسبق محمد مرسى، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالى لا تكون المحكمة صالحة للحكم فى القضية.

 

وأدانت محكمة الجنايات "محمد مرسى" بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس الأسبق فى القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6/9/2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم لأفعال سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.

 

كما أن أقوال شهود الإثبات التى استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس "مرسى" للوثائق والمستندات لا تؤدى حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك له مطلق السلطة التقديرية فى الاحتفاظ بأى نوع من الوثائق والمستندات فى المكان الذى يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التى يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.

 

وزعم دفاع "محمد مرسى" أن محكمة الجنايات أدانته بجريمة تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، رغم انقطاع صلته بجماعة الإخوان بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة