الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير.. وتعديل بعض أحكام قانونى الكسب غير المشروع والمواريث.. وإجراء ممارسة محدودة بين شركات توفير الألبان الصناعية لحديثى الول

الأربعاء، 06 يناير 2016 03:37 م
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير.. وتعديل بعض أحكام قانونى الكسب غير المشروع والمواريث.. وإجراء ممارسة محدودة بين شركات توفير الألبان الصناعية لحديثى الول جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، عرضاً تفصيلياً عن متحف النيل، المقرر افتتاحه يوم الأحد المقبل، حيث أشار الوزير إلى أن هذا المتحف الذى يحمل عنوان " نيل واحد... حضارة واحدة"، يعتبر صرحاَ حضارياً وثقافياً يربط بين مصر ودول حوض النيل، ويوثق العلاقات بين شعوبها، وأنه سيشارك فى الاحتفال ممثلون عن دول حوض النيل.

وأضاف الوزير أنه تم إقامة المتحف على مساحة 2060م2، ويضم الجناح الإدارى والمكتبة الأرشيفية، ومبانى ملحقة تتضمن كافتيريا ومبنى الهويس، ومبانى الخدمات والأنشطة وسور العيون وساحة للعرض المكشوف.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لايتعارض مع القوانين الدولية.

ويأتى هذا التعديل فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أوريعه أوحجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خلل اجتماعياً واقتصادياً.

وينص التعديل على أنه، مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها.

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أوامتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعية
وفى حالة العودة لأى من الافعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لاتقل مدته عن سنة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

ويأتى هذا التعديل فى إطار معالجة أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة، بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.

ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة، والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعية أوالاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أوأى قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين فى الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم فى مؤسسات مالية أومشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الأموال ومصادرها الإجرامية وإعادة ضخها فى مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد.

كما يتضمن التعديل الابقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أى انحراف تحقيقاً للشفافية ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التى ليست من بين الموظفين العموميين، والمنصوص عليهم بالبند سادساً من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لافعال غير مشروعة أوارتكاب جريمة.

وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

وللمتهم أو ورثته أووكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطن أوإدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

وللمحكوم عليه أوورثته أووكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة اجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

وتنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أوزوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن اذ أنه من غير المنطقى أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية .

ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار رغبة الطرفين المصرى والصينى فى مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015.

وتتضمن الاتفاقية موافقة حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لا ترد إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ اجمالى قدره 200 مليون يوان صينى رنمينبى (أى ما يعادل 31.5 مليون دولار أمريكى تقريباً)، وذلك لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، فضلاً عن دراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر، بالإضافة إلى أية مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقاً.

وفى إطار مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى الذى يهدف إلى المساهمة فى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية فى مصر والسعودية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، بشأن المساهمة فى تمويل "مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/11/2015، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى.

ويقوم المشروع على ربط الشبكتين الكهربائيتين فى الدولتين من محطة تحويل "بدر" فى مصر إلى محطة تحويل "شرق المدينة المنورة" مروراً بمحطة تحويل "تبوك" فى السعودية بطول حوالى 1300 كم وبقدرة نقل تبلغ حوالى 3000 ميجاوات، بما يؤدى إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربى تزيد قدرتهما الاجمالية عن حوالى 90 ألف ميجاوات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، وذلك طبقاً للقواعد القانونية.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات التفاهم مع تحالف محمد تركى مع موت ماكدونالدMTMM ، والتوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات بنظام BOO أو BOOT على ثلاث مراحل.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركة DONGFANG الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 6X 660 ميجاوات على مرحلتين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الاولى من المشروع (3X660 ميجاوات) بـ1.970.200.900 (مليار وتسعمائة وسبعون مليونا ومئتان الف وتسعمائة) دولار امريكى.

وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الفحم، عن طريق استخدام جزء من حرارة البخار الناتج من التربينات فى تحلية مياه البحر واستخدام هذه المياه فى الاغراض المختلفة، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع الكفاءة الحرارية الكلية للمحطات.

ويمكن لوحدة توليد كهرباء بخارية واحدة قدرة 660 ميجاوات من النوع المقدم فى العروض الفنية للشركة توفير حوالى 5000 متر مكعب من مياه الشرب فى الساعة الواحدة باستخدام تكنولوجيا التقطير متعدد التأثير مقابل انخفاض قدرتها لتصبح (644 ميجاوات) وتعادل هذه الكمية حوالى 120 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً من المشروع.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركة SHANGHAI ELECTRIC الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4X 660 ميجاوات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 2.240.768.800(ملياران ومائتان واربعون مليون وسبعمائة وثمانية وستون الفا وثمانمائة) دولار أمريكى للمكون الأجنبى، و3.096.217.000( ثلاث مليارات وستة وتسعون مليونا ومائتان وسبعة عشر الف) جنيه مصرى للمكون المحلى.

وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الفحم، عن طريق استخدام جزء من حرارة البخار الناتج من التربينات فى إزالة الأملاح والمعادن من مياه البحر، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع الكفاءة الحرارية الكلية للمحطات من 44% إلى ما يزيد عن 70%.

ويمكن لوحدة توليد كهرباء بخارية واحدة قدرة 660 ميجاوات من النوع المقدم فى العروض الفنية للشركة توفير حوالى 5000 متر مكعب من مياه الشرب فى الساعة الواحدة باستخدام تكنولوجيا التقطير متعدد التأثير مقابل انخفاض قدرتها لتصبح (644 ميجاوات) وتعادل هذه الكمية حوالى 150 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً من المشروع، عند معامل اتاحة لوحدات التوليد ووحدات التقطير حوالى 90%. .

وبناء على العرض الذى قدمه وزير الصحة بخصوص الموقف الحالى للألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثى الولادة، والذى أشار فيه إلى أن أرصدة الألبان الخاصة بالدعم الكلى والجزئى تكفى حتى نهاية شهر مارس 2016، فقد وافق مجلس الوزراء على دعوة الشركات التى تقدمت لتوفير الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للاطفال حديثى الولادة من سن يوم حتى عام، لاجراء ممارسة محدودة بينها.

وقال وزير الصحة إن الشركة المصرية لتجارة الأدوية وافقت على توريد كمية الـ 25% الاضافية القانونية حتى إتمام الممارسة المقرر إجراؤها والبدء فى التوريد، وذلك حفاظاً على تواجد هذه السلعة المهمة بالكميات الكافية للاستهلاك.

كما وافق مجلس الوزراء على التصرف فى أراضى المنطقة الصناعية فى وادى السريرية بالمنيا بالاتفاق المباشر، والبالغ مساحتها 95.241 كم، وذلك بعد أن قامت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من التحقق من القيمة المقترحة للتصرف فيها ، وعقب تقديم محافظ مطروح عرضاً عن المشروعات الاستثمارية والفرص المتاح للاستثمار بالمحافظ، قرر مجلس الوزراء تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين من وزارات (السياحة –التنمية المحلية – الاسكان- البيئة – الاستثمار – الدفاع – التخطيط) بالاضافة إلى محافظ مطروح، لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية المتاحة وتقييمها، بغرض إعداد تقرير متكامل عنها يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.



موضوعات متعلقة..



الحكومة توافق على اتفاقيتى تعاون اقتصادى وقرض مع الصين والكويتى للتنمية

الحكومة تعلن تشكيل أمانة فنية لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية بمطروح

وزير الرى يقدم تقريرا باجتماع الحكومة حول متحف النيل المقرر افتتاحه الأحد


الحكومة تدعو لممارسة محدودة بين شركات توفير الألبان الصناعية لحديثى الولادة


الحكومة توافق على إجراءات التعاون مع شركتين صينيتين لتوليد الكهرباء من الفحم


الحكومة توافق على العفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة


الحكومة: الحبس 6أشهر وغرامة 20ألف جنيه لمن يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه


الحكومة توافق على تعديلات قانون الكسب غير المشروع


الحكومة تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة