ننشر حيثيات حكم إحالة دعوى تطالب بحل حزب "مصر القوية" لمحكمة القضاء الإدارى

السبت، 16 يناير 2016 12:08 م
ننشر حيثيات حكم إحالة دعوى تطالب بحل حزب "مصر القوية" لمحكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة
كتب حازم عادل وأحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه، وأمرت بإحالة الدعوى وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الفتاح أبو اليل ومنير عبد القدوس، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل مصطفى.

جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى، والتى حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.

وأكد بولس تواضروس المحامى فى دعواه، أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق، مما أوجد خلطًا واضحًا وصريحًا بين الحزبين فى الشارع المصرى.

وأضافت الدعوى، أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم ما أكده من الاختلاف الشديد بين التيارين اللذين يسلكانه.

وأشار إلى أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار المتشدد ذى المرجعية الدينية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بإنه جائزا إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا بوصف هذه الأخيرة محكمة، لافتة إلى أنه وفق ما خلصت إليه الدائرة المشكلة بموجب المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة ( دائرة توحيد المبادىء ) بحكمها الصادر بالطعن رقم 1831لسنة 48ق.ع بجلسة 2/1/2010 بيد أن لا مناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقا للمادة 110 مرافعات طالما يكون الاختصاص حقا ويقينا منعقد للمحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنه ليس من الجائز بحال أن تكون إحالة الدعوى عند توافر مناط اختصاص هذه المحكمة وفق صحيح حكم القانون، وعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى تلك المحكمة بغير حكم يصدر بذلك يتضمن هذه الإحالة، لما يمثله ذلك من مجانبة لصائب حكم القانون وصحيح ما يتعين الصدع به.

وتابعت: "أن الأمر الذى لا يتوافر معه موجب لتصدى المحكمة للفصل فى الدعوى وإحالتها إليها بغير الطريق الذى رسمه القانون، والذى يتحقق بسلوكه موجب اتصالها بها لتبسط ولايتها لحسم ما أثير بشأنها شكلا أو موضوعا وهو مالا يتعدى معه وقتئذ من وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة