ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اعتماد كشوف مرشحى البرلمان الطبية القديمة.. إلزام المرشحين بإجراء كشوف جديدة.. وتؤكد: شرط عدم تعاطى المخدرات والمسكرات قابل للتغيير بمرور الزمن

الإثنين، 07 سبتمبر 2015 12:45 م
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اعتماد كشوف مرشحى البرلمان الطبية القديمة.. إلزام المرشحين بإجراء كشوف جديدة.. وتؤكد: شرط عدم تعاطى المخدرات والمسكرات قابل للتغيير بمرور الزمن مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مصطفى حسين وسامى درويش، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بوقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.

حيثيات المحكمة: اللياقة الذهنية والنفسية يجب أن يكونا متوافرين فى المرشح



وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية يجب أن يكونا متوافرين، وأن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وهى من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى ومنها أن لا يقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما لارتباط هذا الشرط أولا بالظروف الصحية والنفسية التى تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردى فى تعاطى المخدرات والمسكرات.

وأضافت المحكمة أن طالب الترشح ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح، فلا يغنى عن ذلك أن سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف تثبت استيفاءه لذلك الشرط.

فترة زمنية طويلة بين بدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة والقديمة



واستندت المحكمة فى أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، مؤكدة أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة، أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حددت فى قرارها رقم 66 لسنة 2015 المدة من 1 سبتمبر حتى 12 سبتمبر موعدا لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتى يتعين من خلالها على طالب الترشح بطلب المستندات الدالة على استيفائه الشروط الواجب توافرها فى المرشح، وإذا أوشكت هذه المدة على الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية، وبالنظر على أن أى تأخير فى وقف أثر قرار اللجنة يرتب نتائج يتعذر تداركها فى نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافرا أيضا.


موضوعات متعلقة:



القضاء الإدارى يقضى ببطلان اعتماد كشوف مرشحى البرلمان الطبية القديمة












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة