أكرم القصاص - علا الشافعي

العدالة الانتقالية: السيسى أصدر تعديلات قانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب

السبت، 01 أغسطس 2015 02:21 م
العدالة الانتقالية: السيسى أصدر تعديلات قانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب
كتبت: نور على - نورا فخري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، موضحا أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا، 2 مليون و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه.

وقال المستشار الهنيدى، إن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 يناير عام 2014 من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية او القوائم.

وأكد المستشار الهنيدى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسى لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية، موضحا أن دور الحكومة فى المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أى دعم لها سواء مادى أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد.

وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية، فى يد اللجنة العليا للانتخابات، متوقعا أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل، عقب احتفال مصر العالمى بافتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر له يوم الخميس المقبل، مؤكدا حرص الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين، وأنها حريصة كل الحرص على عدم التدخل من قريب أو بعيد فى جوهر العملية الانتخابية، وأنها لا يمكن وطبقا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح آخر.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

لواء احمد طة

الفاسدون قادمون

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن حتسبسوت

قانون الانتخابات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة