وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
ويأتى ذلك فى إطار أهمية ودور صناديق التأمين الحكومى فى قطاع التأمين والأهداف القومية والخدمية لتلك الصناديق والتى لا تهدف فى الأساس لتحقيق الربح من خلال قيامها بتغطية المخاطر التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك المخاطر التى ترى الدولة مزاولتها بنفسها لاعتبارات معينة، وأهمية تعظيم موارد هذه الصناديق ومنح هذه الصناديق الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تمكن مجلس إدارته من وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تتناسب مع طبيعة العمل.
مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة ٢٤ من قانون الرقابة على التأمين
الأربعاء، 29 يوليو 2015 08:53 م
اجتماع مجلس الوزراء- أرشيفية
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة