قراءة فى المسودة النهائية لقانون الاستثمار.. الرجوع لمجلس الدولة قبل إبرام العقود.. وعدم تغيير النشاط العقارى إلا بالرجوع للهيئة..حظر استيراد النفايات السامة..وإلغاء هيئة الترويج التابعة لـ"الاستثمار"

السبت، 14 فبراير 2015 04:42 م
قراءة فى المسودة النهائية لقانون الاستثمار.. الرجوع لمجلس الدولة قبل إبرام العقود.. وعدم تغيير النشاط العقارى إلا بالرجوع للهيئة..حظر استيراد النفايات السامة..وإلغاء هيئة الترويج التابعة لـ"الاستثمار" أشرف سالمان وزير الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر بوزارة الاستثمار أن المسودة النهائية لقانون الاستثمار جيدة، وأن إلغاء إنشاء هيئة للترويج بشركات تابعة لهيئة الاستثمار كليًا، أو بمشاركة القطاع الخاص هو الأنسب للفترة المقبلة خاصة أن أغلب دول العالم تعمل بهيئة واحدة للاستثمار.

وتنص المادة 10 من القانون بعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو التحفظ عليها أو تجميدها، ولا يكون ذلك إلا فى الأحوال المقررة فى القانون، وبموجب حكم أو أمر قضائى فى كل حالة على حدة، ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر لا يجوز الحجز على أموال المشروع الاستثمارية أو مصادرتها.

كما لا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا. وتكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه أو الإعلان عنه أيهما أسبق.

وتنص المادة 18 بإلزام الجهات الإدارية المختصة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والعسر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها، كما تلتزم بتحديث هذه البيانات كل ثلاث سنوات أو كلما طلبت الهيئة ذلك. ويعتمد المجلس الأعلى العقارات اللازمة للخطة الاستثمارية للدولة خلال ثلاثة أشهر من موافاته بالخرائط المبينة بالفقرة السابقة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات المبينة فى هذه المادة، من الجهات الإدارية المختصة إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك.

ومادة 28 تنص على الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والمعتمد من الهيئة. ولا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتوسيعه أو بزيادة حجمه إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بذلك.

ومادة 29 لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها إلا بعد أخذ رأى الهيئة وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها. وفى جميع الأحوال يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره وإعطائه مدة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة وتنظم اللائحة التنفيذية كل ما يلزم لذلك والمادتان الأخيرتان من المواد الإيجابية جدًا بالقانون والتى تمنح الثقة للمستثمر لضمان حقه.

ومن النقاط المهمة الجديدة أنه فى جميع أحوال التصرف فى العقارات بدون مقابل يجب على الهيئة الاتفاق مع المستثمر على تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه وبالمعايير وبالتيسيرات التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن يرد ذلك للمستثمر عند إقامة المشروع وبعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلى وفق المادة 33.

أما مادة 37 يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المعدة للاستثمار أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية.

مادة 38 يجوز للهيئة دعوة المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية فى مناطق ومجالات محددة وتقوم الدولة فى هذه الحالة بتوفير العقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات وتحدد إحدى صور التصرف فيها المنصوص عليها فى المادة «31».

ومن المواد المهمة مادة 43 التى تنص على أنه مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المختصة، يكون لموظفى الهيئة الحق فى متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وتقديم تقارير دورية للهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات ويتلزم المستثمر بتمكين الموظفين المختصين من أداء تلك المهمة. مادة 44 للهيئة بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى تقوم بها الجهات صاحبة الاختصاص بعد موافقة المندوب المفوض فسخ عقد البيع أو الإيجار أو إلغاء الترخيص بالانتفاع وسحب الأرض فى أى من الأحوال الآتية: ١ - إذا امتنع أو تقاعس المستثمر عن استلام العقار، أو البدء فى تنفيذ مشروعه الاستثمارى خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه لها خالية من العوائق بغير عذر مقبول واستمر تقاعسه فى جميع الأحوال بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة. ٢ - إذا خالف المستثمر شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية فى أى مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره بذلك كتابة من الهيئة. ٣ - إذا لم يلتزم المستثمر بالبرنامج الزمنى المعتمد من قبل الهيئة لتنفيذ مشرع بغير عذر مقبول بعد إنذاره بذلك كتابة. ٤ - إذا قام المستثمر بتغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو قام برهنه أو رتيب حق عينى عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استرداد العقار فى حالة ثبوت تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذى المشروع ويجوز لها فى هذه الحالة إعادة التصرف فيها.

واشتملت مسودة القانون على مواد جديدة مهمة للغاية منها مادة 41 التى تنص على أنه يتم البت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين لتخصيص العقارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها، ويتولى المندوب المفوض لكل جهة إدارية مختصة من خلال النافذة الاستثمارية بالهيئة، ويقوم المستثمر بعد الموافقة على طلبه أو فوزه بالممارسة أو المزاد بحسب الأحوال بسداد المستحقات المالية للعقارات اللازمة لمشروع وفق النظام السداد الموضوع بالهيئة والمتفق عليه. وتؤول هذه المستحقات كاملة إلى حسابات الجهة صاحبة الولايات على تلك العقارات، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك. "وهذه كانت نقطة محل خلاف بين الوزارات".

أيضا مادة 42 تنص على أنه فى جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة والمندوب المفوض فى الأحوال التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.

فيما نصت فقرة من مادة 51 "أنه لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الصناعات كثيفة استخدام الطاقة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ما لم يوفر المشروع مصدرا للطاقة اللازمة للتشغيل وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة" وهو أمر مناسب للأوضاع الاقتصادية خاصة توفير مصادر الطاقة الفترة المقبلة.

وأنهت المادة 59 الجدل حول النفايات الخطرة حيث قالت "يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج. ويحظر حظرًا مطلقًا استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة وبموافقة جهاز شئون البيئة السماح بدخول المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العامة بالمناطق الحرة إلى البلاد متى كان دخولها بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا للقوانين واللوائح السارية فى هذا الشأن.

كما نص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس حسب المادة 79 ينشأ مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى «المجلس الأعلى للاستثمار» يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ومن إيجابيات القانون المادة 109 التى نصت على "تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى «اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار» تكون مهمتها تسوية المنازعات التى قد تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات العامة أو الخاصة التابعة لها. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء يضم إلى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة إنابة غيرهم فى حضور جلساتها أو فى التصويت على قراراتها.

ومن أبرز النقاط التى شهدت خلافات وتم حسمها ما يتعلق بهيئة الترويج حيث تم الاتفاق أن يتم إنشاء شركة الترويج: الشركة المساهمة المصرية التى يجوز للهيئة أن تنشئها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها وفقًا لحكم المادة «97» من هذا القانون، ويتم التعاقد معها من الهيئة لتنفيذ بعض مهام الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى الداخل أو الخارج.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة