مفاجأة.."النقض"لم تستقبل طعون من"حبارة"رغم صدور 3 أحكام بإعدامه .. دفاعه: يرفض التوقيع على المذكرات لعدم قناعته بـ "سلطان المحكمه عليه "..النبوى:سأدفع ببطلان الأحكام لاعتمادها على تحريات"الأمن الوطنى"

الجمعة، 25 ديسمبر 2015 04:25 م
مفاجأة.."النقض"لم تستقبل طعون من"حبارة"رغم صدور 3 أحكام بإعدامه .. دفاعه: يرفض التوقيع على المذكرات لعدم قناعته بـ "سلطان المحكمه عليه "..النبوى:سأدفع ببطلان الأحكام لاعتمادها على تحريات"الأمن الوطنى" الإرهابى عادل حبارة
كتب - محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد النبوى إبراهيم محامى الإرهابى عادل حبارة، عدم استقبال محكمة النقض أى طعون باسم مولكه حتى الآن حيث يرفض لتوقيع على طلبات الطعن بسبب عدم اقتناعه بسلطان المحكمة عليه - على حد زعمه .

وأضاف النبوى بأنه أعد مذكرة بالطعن على الحكم الصادر من دائرة الإرهاب من محكمة جنايات الشرقية ضد "حبارة"، و8 آخرين بالإعدام فى اتهامهم بالانضمام ل جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازتهم مطبوعات وذخيرة وتحريضهم على استهداف رجال الجيش والشرطة مشيرا إلى انه استند فى المذكرة – التى لم يسلمها لمحكمة النقض حتى الآن – إلى أن الحكم فاسد فى الاستدلال وقاصر في التسبيب وباطل لاعتماده على تحريات رجال مباحث الأمن الوطنى.

وشمل قرار إحالة حبارة للمحاكمة فى القضية رقم 24856 جنايات أبو كبير بالشرقية لسنة 2014 ،بأنه فى غضون شهر يناير 2014 بدائرة أبو كبير قتل مخبر بوحدة مباحث مركز أبو كبير.

كما أكد على إسماعيل محامى حبارة، فى اتهامه بقتل جنود الأمن المركزى فى رفح خلال أغسطس 2013، بأنه ما زال هنلك وقت للتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدامه، حيث المدة القانونية المحددة للطعن وهى 60 يومًا تنتهى فى 13 يناير المقبل.

فى المقابل كشف مصدر قضائى أن النيابة العامة بصدد الطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد "حبارة"،طبقًا لنص القانون الذى يحتم على النيابة الطعن على أحكام الإعدام لضمان حق المتهم فى المرور بجميع مراحل التقاضى.

و اشار المصدر إلى أن النيابة أعدت بالفعل مذكرة بالطعن و ذكرت فيها الدفوع القانونية على حكم الاعدام وسلمتها لمحكمه النقض وجارى فحصها و سيتم تحديد جلسة الشهر لمقبله لنظرها وإصدار حكمها بقبول الطعن و إعادة محاكمه حبارة او تأييد حكم الإعدام عليه.

وأوضح المصدر القضائى أن المادة 35 من القانون المختص تخول لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه خالف القانون أو أن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقا للقانون.

ونصت المادة 39 / 2 من القانون نصت على "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى دائرة أخرى لتحكم فيها من جديد".









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة