يبقى مع المسجونة طفلها لمدة 4 سنوات..

الداخلية: يحق للمحبوس احتياطيا الإقامة فى غرفة بها أثاث بـ15 جنيها يوميا

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015 01:19 م
الداخلية: يحق للمحبوس احتياطيا الإقامة فى غرفة بها أثاث بـ15 جنيها يوميا صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، التزام الوزارة بتعديلات قطاع السجون الصادرة بقرار جمهورى.

ومن بين المواد التى خضعت للتعديلات بقانون تنظيم السجون، المادة 14، حيث نصت على أنه: يوضع المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة ـ بها أثاث ـ بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، كما نصت المادة 20 على أنه: "يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين".

يأتى ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ووفقا للمادة الأولى من تعديلات القانون، التى نشرتها الجريدة الرسمية، تستبدل بعبارة "مدير عام السجون" عبارة "مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون"، وبعبارة "مدير السجن أو مأموره" عبارة "مأمور السجن"، وبعبارة "مدير القسم الطبى للسجون" عبارة "مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون أينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون"، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام "1 ، و14 ، و20 ، و34 ، و38 ، و43 ، و44 (بند 4) ، و 46 ، و50 ، 68 ، و73 ، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية: المادة (1): السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهى 4 أنواع: (1) ليمانات (ب) سجون عمومية (ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

المادة (14): يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا، وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، المادة (20): يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعه بإحدى دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية.

المادة (34): كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.

المادة (38): يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن.

المادة (43): الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، المادة (44) بند 4: الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 15 يوما.

المادة (46): يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورًا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.

المادة (50): عند الإفراج نهائيا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.

المادة (68): يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

المادة (73): مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت.

ومنحت تلك المادة أيضا الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة.

المادة (93): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين: (1) كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون، (2) كل شخص أدخل فى السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، (3) كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، (4) كل شخص اتصل بذوى المسجون، لمنحه ميزة مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعه لنفسه أو لغيره.

المادة (94): لوزير الداخلية أن يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى الدولة والخروج منها، المادة الثانية: تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة هى:

المادة (8 مكررا): يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات، ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن.

المادة (33) مكررا: تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم.

المادة (34) مكررا: لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاؤه من الشغل لظروف صحية.

المادة (38) مكررا: لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة