موقف شباب المصريين الذين اكتسبوا الجنسية الأجنبية من التجنيد

الخميس، 08 يناير 2015 02:09 م
موقف شباب المصريين الذين اكتسبوا الجنسية الأجنبية من التجنيد وزارة الخارجية
إعداد أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه موقف شبان التجنيد المصريين الذين اكتسبوا الجنسية الأجنبية "مزدوجى الجنسية، وذلك وفقا لما هو منشور على الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع" كالتالى:

• يستثنى المصرى المكتسب لجنسية دولة أجنبية إذا ما صدر قرار وزير الداخلية بالإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية قبل تجاوزه سن الثلاثين مع احتفاظه بجنسيته المصرية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك بقرار من وزير الدفاع ويزول هذا الاستثناء فى حالـة فقد الفرد الجنسية الأجنبية، وذلك تطبيقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986 الذى صدر حرصاً من الدولة على مصلحة أبنائهـا فى الخـارج والتزامها برعايتهم أينما كانوا ولكى يستمر المواطن المصرى على انتمائه وولائه لوطنه ولا تنقطع الصلـة بينه وبين بلاده .

• على المواطن المصرى الذى يرغب فى حمل جنسية دولة أخرى مع احتفاظه بجنسيته المصرية أن يتقدم بالمستندات اللازمة للقنصلية المقيم بدائرتها، لإرسالها إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أوالتقدم لمصلحة وثائق السفروالهجرة والجنسية للعمل على استصدار قرار بالموافقة على حمل جنسية الدولة التى يقيم بها مع احتفاظه بجنسيته المصرية، وتقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتسليمه صورة من بيان ازدواج الجنسية الذى يرسل أصله مرفق به شهادة تحركات بالدخول والمغادرة لأرض الوطن إلى إدارة التجنيد والتعبئة، لمعرفة ما إذا كان الشاب مقيم خارج أرض الوطن أو مقيم بالداخل، حيث يتم بحث موقف مزدوجى الجنسية كالآتى .

الشاب المقيم خارج أرض الوطن يتم اتخاذ إجراءات عرض موقفه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاتخاذ إجراءات استصدار قرار وزير الدفاع باستثنائة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند (طلب شهادة معاملة).

• الشاب المقيم داخل أرض الوطن يتم اتخاذ إجراءات عرضه على الجهات المختصة بالقوات المسلحة لبحث موقفه من ناحية ازدواج الجنسية، واستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية من عدمة وفى حالة الموافقه على استثنائه يتم اتخاذ إجراءات استصدار قرار وزير الدفاع باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية والوطنية وصرف شهادة المعاملة اللازمة له بعد تقديمه نموذج 6 جند (طلب شهادة معاملة).

ملاحظات هامـة:
يزول الاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية فى حالة فقد الفرد لجنسيته الأجنبية، وذلك طبقا لأحكام القرار الوزارى رقم 280 لسنة 1986 .

يستثنى الداخلون فى الجنسية المصرية من أداء الخدمة العسكرية استثناءً نهائيًا وبقرار من السيد/ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

من صدر له الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية بعد تجاوزه سن الثلاثين عام.. يعد متخلفًا عن التجنيد لعدم تقديم نفسه لأداء الخدمة العسكرية قبل تجاوزه سن الامتناع عن التجنيد.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة