قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على قانون الكيانات الإرهابية ويخوّل للنيابة إعداد قائمتين للكيانات وأخرى للإرهابيين.. وتعديل قانون الإجراءات بعدم سقوط الدعوى عن المرتشى إلا من تاريخ انتهاء الخدمة

الإثنين، 08 ديسمبر 2014 06:44 م
قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على قانون الكيانات الإرهابية ويخوّل للنيابة إعداد قائمتين للكيانات وأخرى للإرهابيين.. وتعديل قانون الإجراءات بعدم سقوط الدعوى عن المرتشى إلا من تاريخ انتهاء الخدمة مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن الكيانات الإرهابية، والذى قضى بقيام النيابة العامة بإعداد قائمتين، إحداهما للكيانات الإرهابية والأخرى للإرهابيين، يدرج فى الأولى الكيانات التى تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية، وتدرج فى القائمة الثانية اسم كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية.

ورتب هذا المشروع بقانون على نشر قرار الإدراج فى إحدى القائمتين الآثار الآتية:
1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصص له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو للأفراد المنتمين له.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
6- فقدان شرط حسن السيرة والسمعة اللازمين لتولى المناصب العامة أو النيابية أو الوظائف العامة.

وأجاز مشروع القرار بقانون لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما فى هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

كما وافق قسم التشريع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والذى تضمن تعديلا مقتضاه عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون، والخاصة بجريمة الرشوة، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التى تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.


موضوعات متعلقة..
"تشريع مجلس الدولة" يناقش اليوم تغليظ عقوبة الخطف المقترن بالاغتصاب.. والتصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع.. و"الصناعة" توافق على ملاحظات القسم بعدم استثناء أى جهة من قانون تفضيل المنتج المصرى

http://www.youm7.com/story/2014/12/6/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B8_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7/1979921#.VIXSoTE0Wdk










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة