ننشر أهم بنود اللائحة الجديدة للمشتريات والمبيعات والمخازن بهيئة تنشيط السياحة.. تمنح صلاحيات لرئيس الهيئة بالتعاقد مع منظمى الرحلات أو شركات الطيران لإقامة حملات دعائية مشتركة وصرف " 50 % "من قيمتها

الأحد، 28 ديسمبر 2014 01:27 م
ننشر أهم بنود اللائحة الجديدة للمشتريات والمبيعات والمخازن بهيئة تنشيط السياحة.. تمنح صلاحيات لرئيس الهيئة بالتعاقد مع منظمى الرحلات أو شركات الطيران لإقامة حملات دعائية مشتركة وصرف " 50 % "من قيمتها السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر السفير ناصر حمدى، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، قرارا رقم ( 1 ) لسنة 2014، والخاص بلائحة المشتريات والمبيعات والمخازن بالهيئة، والتى تنص على أن يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة.

وأكدت اللائحة، أنه يجوز استثناء بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الهيئة التعاقد بإحدى الطرق، المناقصة المحدودة، المناقصة المحلية، الممارسة المحدودة، الاتفاق المباشر، ولا يجوز فى أى حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذه اللائحة.

كما منحت اللائحة فى الحالات العاجلة التى لا تتحمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، والتى تقتضى التعاقد مع أشخاص أو جهات بعينها لاعتبارات ترتبط بطبيعة عمل الهيئة أو نشاطها، أن يتعاقد رئيس مجلس الإدارة بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه ، بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة، أو من يفوضه التعاقد مع منظمى الرحلات أو شركات الطيران، أو غيرها لإقامة حملات دعائية مشتركة بهدف رفع معدلات النمو فى حركة السياحة، وصرف ما لا يجاوز 50 % من التكلفة الإجمالية للحملة الواحدة أو للجزء الذى تم تنفيذه منها وفقا للخطة التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.

ويكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذى يحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة فى العملية المطروحة ، والذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله، وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ترفق بأوراق العملية.
على أنه فى الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال، فيتم حجز ما يعادل ( 5 %) من مستحقاته كتأمين نهائى تصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها، أو تقديم شهادة ضمان من المنتج الأصلى أو وكيله المعتمد فى مصر .

ويحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة الترخيص بصرف مبالغ مقدما فى حدود ( 50 %) من قيمة العقد فى الداخل أو الخارج، بشرط أن يكون الدفع المقدم منصوصا عليه فى العقد، وبمقابل خطاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة والعملية وغير مقيد بأى شروط.

ويحق للهيئة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد معها الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك.











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة