لجنة الإصلاح والتشريع تناقش قانون الكسب غير المشروع غدا.. القانون الجديد يُخضع المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب والمخدرات والسلاح للتحقيق بتهمة التربح..المادة 25تنص على جواز التسوية قبل الإحالة للجنايات

الإثنين، 01 ديسمبر 2014 06:07 م
لجنة الإصلاح والتشريع تناقش قانون الكسب غير المشروع غدا.. القانون الجديد يُخضع المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب والمخدرات والسلاح للتحقيق بتهمة التربح..المادة 25تنص على جواز التسوية قبل الإحالة للجنايات المهندس إبراهيم محلب
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار باهر زغلول، عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح والتشريع، والمستشار القانونى لمجلس النواب، إن لجنة الإصلاح والتشريع، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ستجتمع- غدًا الثلاثاء- لمناقشة قانون الكسب غير المشروع الجديد الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية ووافقت عليه الحكومة، والذى يشتمل على 60 مادة بدلا من القانون القديم الذى كان يتضمن 26 مادة فقط.

وكشف المسشار باهر زغلول أن القانون الجديد أضاف فئات جديدة وحذف فئات قديمة من الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، ومن أبرز الفئات التى تم حذفها أعضاء الاتحاد الاشتركى، وذلك لعدم وجوده على أرض الواقع، بينما تم إضافة الفئات الآتية وهى أعضاء السلطة القضائية بكامل هيئاتها الست، وكذلك المحكمون والخبراء والحراس على الممتلكات وأفراد جهاز الشرطة ومأمورو الضبط القضائى بمختلف أنواعهم، وكل من يقوم بأعمال تتصل بخدمة عامة سواء بتكليف دائم أو مؤقت .

كما سيخضع لقانون الكسب كل من رؤوساء الأحزاب والقائمين على إدارتها وأعضاء المجالس النقابية والمجالس المستقلة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات المستقلة والمؤسسات الصحفية والشركات التى تساهم فيها الدولة، والأوقاف الخيرية والممولين للضرائب والتى تزيد عن 5 ملايين جنيه سنويا وإخضاع كافة المحكوم عليهم جنائيا فى قضايا الإرهاب والانضمام إلى جماعات ومنظمات إرهابية وتجار المخدرات والسلاح، فضلا عن خضوع المستوى الأول من العاملين بالدولة بحسب الدرجات الوظيفية والتى تبدأ من الدرجة الأولى ووكلاء الوزارات بعدما كان الجهاز يخضع المستوى الثانى والثالث والتى تقل درجتهم الوظيفية عن الدرجة الخامسة .

وأضاف "زغلول" أن من أهم ملامح القانون الجديد والذى تتضمن فى مادته رقم 25 "بأنه يجوز للمتهم الخاضع لقانون الجهاز الحق فى أى وقت قبل الإحالة إلى محكمة الجنايات إجراء تسوية مع الجهاز، بإعادة الأموال محل الكسب غير المشروع، ويترتب على هذه التسوية وقف التحقيقات فيها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم، مع إلزامه بدفع مصاريف الدعوى وأتعاب القضاة" .

وأوضح "زغلول" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القانون القديم كان يعرف اتهام الكسب على أنه: متى عجز المتهم على إثبات الزيادة الطارئة على ثروته وهو ما كان يخالف قرينة البراءة التى تؤكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته وليس العكس، لافتا إلى أن القانون الجديد عالج ذلك بتعريف اتهام الكسب بأنه أى زيادة تطرأ على الثروة أثناء وجوده فى الخدمة ولم تتناسب هذه الزيادة مع مصادر دخوله فعلى الجهاز تقديم الأدلة الكافية على الاتهام .

كما نص القانون الجديد على الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع، من خلال نقل تبعيته من السلطة التنفيذية الممثلة فى وزير العدل، إلى تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، بحيث يعمل على مكافحة الفساد ويحمى أجهزة الدولة من الانحراف فى السلطة واستغلال النفوذ علاوة على تخصيص ميزانية خاصة للجهاز حتى يتمكن من الإنفاق على القضايا .

واشار "زغلول" إلى أن القانون نص على إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضى بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى، فضلا عن أنه نص على أن من حق أعضاء هيئة الفحص والتحقيق فى إحالة القضايا إلى المحكمة وكذلك قرار حفظ القضايا وحق المرافعة أمام المحاكم والطعن على الأحكام التى تصدرها المحاكم فى قضايا الكسب، وذلك بعد أن كان القانون القديم يعطى هذه الحقوق للنيابة العامة.

وذكر "عضو الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى" أنه من الأمور الحديثة التى تضمنها القانون أحقية الجهاز فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بحيث سيتم تعيين مراقب مالى على هذه الأموال أو الشركات المتحفظ عليها ويقوم بإدارتها وصيانتها وفتح حساب خاص يتم ضخ فيه أرباح هذه الأموال والتى ستعود إلى صاحبها فى حالة حصوله على البراءة أو للدولة فى حالة الإدانة، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يحرم الجهاز من إدارة الأموال المتحفظ وهو ما كان يعطل استثمارات المتحفظ على ممتلكاته .

كما وضع القانون الجديد القواعد والضوابط الخاصة بسلطة الجهاز فى إصدار قرار المنع من السفر وترقب الوصول على المتهمين وكيفية التظلم عليها وذلك بعد أن شاب القانون القديم قصور فى هذه الضوابط .

وفيما يخص سقوط الدعوى الجنائية بسبب مضى فترة العقوبة أكد "زغلول" أن القانون نص على عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية فى أحكام الكسب ولا حتى بمضى المدة، كما تم رفع الغرامة الخاصة بعقولة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية من الخاضعين للقانون حيث تم رفعها إلى 20 ألف جنيه بدلا من 500 جنيه، وفى حالة تخلفه عن تقديم الإقرار وهو فى الخدمة ولم يتقدم بالإقرار فيتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وإرسال إنذار له على أن يتقدم به خلال 90 يوما، وفى حالة الامتناع يعزل من الوظيفة، وفى حالة تقديم معلومات غير صحيحة يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.



موضوعات متعلقة..


"الإصلاح التشريعى" تعكف على تعديل قانونى بشأن انقضاء الدعاوى الجنائية

ننشر تعديلات قانون الطعن على عقود الدولة.. عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.. وتعويض المتضررين من عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة