ننشر نص قرار "العليا للانتخابات البرلمانية" بتشكيل لجان فحص صفة المرشحين.. يجوز الطعن للمرشح المستبعد بسبب صفته على قرار اللجنة أمام القضاء الإدارى خلال 3 أيام.. والمحكمة تفصل فى الطعن خلال 5 أيام

السبت، 08 نوفمبر 2014 04:49 م
ننشر نص قرار "العليا للانتخابات البرلمانية" بتشكيل لجان فحص صفة المرشحين.. يجوز الطعن للمرشح المستبعد بسبب صفته على قرار اللجنة أمام القضاء الإدارى خلال 3 أيام.. والمحكمة تفصل فى الطعن خلال 5 أيام صورة ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص القرار رقم 18 لسنة 2014 الذى أصدرته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم، والخاص بتشكيل لجان فحص طلبات المرشحين لمجلس النواب، والبت فى صفة المرشح وذلك فى كل محافظة من محافظات الجمهورية لبيان مدى استيفائهم الشروط فور إعلان اللجنة فتح باب الترشح أمام المرشحين.

ونص قرار اللجنة على "أنه وفقا لنص المادة 15 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، تتولى فحص طلبات الترشح والبت فيها وفى صفة المرشح، ومن واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية من الفئة أ، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية وينظم عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات".

المادة 16
كما نصت المادة 16 من القانون على مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 10 من هذا القانون، التى تتضمن أنه يعرض فى اليوم التالى لغلق باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذى تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم.

كما نص القرار على يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صفحتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وجاء بنص القرار أنه لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك، عليه أن يطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.

وبالنسبة لقوائم الأحزاب ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مرشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمرشحه المدرج اسمه فى أى كشف من الكشفين المذكورين.

كما نصت المادة 17 على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام، تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المرشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 5 أيام على الأكثر.

وأوضح القرار أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.









موضوعات متعلقة..

"العليا للانتخابات" تُشكل لجانًا بالمحافظات لفحص صفات مرشحى البرلمان









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة