قضاة وقانونيون يشيدون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. أحمد الخطيب: تحديد 6 أشهر للفصل فى التحقيقات ضمانة للعدالة الناجزة.. وعبد الله المغازى: القانون لا يسرى على القضايا المنظورة ولا يطبق بأثر رجع

الإثنين، 20 أكتوبر 2014 01:42 م
قضاة وقانونيون يشيدون بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. أحمد الخطيب: تحديد 6 أشهر للفصل فى التحقيقات ضمانة للعدالة الناجزة.. وعبد الله المغازى: القانون لا يسرى على القضايا المنظورة ولا يطبق بأثر رجع عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد عدد من القضاة والقانونيين بالتعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية، الذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، والتى أرسلها أمس إلى وزارة العدل، تمهيداً لإصداره، مؤكدين أن هذا التعديل يعد خطوة إيجابية فى طريق تحقيق العدالة الناجزة.

وأضافوا أن هذا التعديل لا توجد فيه أى مخالفات دستورية، وأنه صدر وفق صحيح القانون والدستور وأن التعديل سارى المفعول عقب صدوره مباشرة، وأنه يماشى مع المادة 97 من الدستور، والتى وضعت قواعد التقاضى وتستوجب انتداب أكبر عدد من القضاة من النيابة العامة ومجلس الدولة، فى القضايا الهامة، فضلا عن أن المادة 68 بدستور 71 أيضاً كانت تنص على ذلك، موضحين أن قضاة التحقيق سيطبقون تلك المادة منذ وقت صدور القانون، ويتم تطبيقه على كافة القضايا التى تنظر بعد نشر القانون.

يقول المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة الاستئناف، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإلزام قاضى التحقيق بالانتهاء من التحقيق فى أى قضية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، تعد استجابة سريعة للمطالب الحقوقية والمجتمعية والقانونية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بسبب بطء إجراءات بعض القضايا التى يباشرها قضاة التحقيق، مشيراً إلى أن التعديل يعد خطوة إيجابية فى طريق العدالة الناجزة، وحتى لا تظل العدالة مجهولة المصير ومعلقة دون معرفة أسباب تأخر إجراءاتها.

وأضاف "الخطيب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرأى العام أصبح على درجة عالية من الوعى الذى تؤهله لمتابعة كافة القضايا المنظورة على الساحة، وأن الأمر أكثر أهمية بالنسبة للقضايا الهامة التى يباشرها قضاة التحقيق، حيث تم وضع جزء بالتعديل خاص بمد فترة لا تزيد عن 6 أشهر أخرى للضرورة، وذلك يكون عن طريق العرض على الجمعية العامة أو من فوضته فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، وذلك يعد ضمانا لجدية سير التحقيقات التى قد تحاول بعض الخصوم تعطيل إجراءاتها من خلال رفض الحضور أمام المحقق أو تأخر وصول تقارير الخبراء والتقارير الفنية والتى تستلزم وقتا إضافيا آخر، ومن هنا تأتى إمكانية مد فترة التحقيق لمدة أخرى ضمانة لتحقيق العدالة التى تستلزم وقتا إضافيا حتى لا تكون جهة التحقيق تحت تهديد عنصر الوقت فى بعض القضايا التى تستلزم مزيدا من التحقيقات والإجراءات.

وأشار إلى أن هذا التعديل لا توجد فيه أى مخالفات دستورية، وأنه صدر وفق صحيح القانون والدستور وأن التعديل سارى المفعول عقب صدوره مباشرة، ويتم تطبيقه على كافة القضايا التى تنظر بعد نشر القانون، وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاة منذ وقت طويل فلا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى، ولكنه يتم تحديد موعد مثل كافة القضايا من وقت صدور الحكم، مشيراً إلى أنه إذا طبق بأثر رجعى سيتم سحب جميع القضايا الموجودة بالمحاكم وهو ما يربك التحقيقات ويؤدى إلى عدم توافر العدالة، ويتم احتساب المدة من تاريخ سريان القانون باعتبارها من القواعد الإجرائية بالقانون.

وفى سياق متصل قال مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف، إننا بحاجة إلى تحديد مدة زمنية يلتزم بها المحقق أو المحكمة أو القاضى، وذلك لسرعة الفصل فى القضايا وأن هذا التعديل يحدد للقاضى 6 أشهر للانتهاء من التحقيقات فى القضية وستلزمه المدة لتحقيق العدالة الناجزة، موضحاً أن هذا القانون ليس بكافٍ للانتهاء من التحقيق وذلك لأن القاضى ليس مسئولاً وحده عن التحقيق، إنما سيكون هناك دور ومسئولية على كل جهات المحكمة والمحامين والخصوم والأمن، مما يستدعى وضع عدة ضوابط لتنفيذ تلك المدة على كافة الجهات.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المواعيد الإلزامية تضع ضوابط للمحقق وأن القانون منح المحقق أيضاً 6 أشهر أخرى يتم المد خلالهما إذا وجب الأمر، ويكون لأمور مسببة ويتم العرض على رئيس محكمة الاستئناف وهو من يحدد مد لفترة شهر أو أكثر، بحيث أن تكون المدة لن تتعدى 6 أشهر أخرى، موضحاً أنه أحيانا يرجع سبب تعطيل المحقق لجنة الخبراء والتقارير الفنية المطلوبة منه، ولن تكون هذه الأسباب فى كل القضايا ولكنها فى قضايا هامة. وخاصة المتعلقة بقضايا الإرهاب والمال العام.

وتابع أن هذا التعديل لا يلزم القضاة المنتدبين منذ فترة على الانتهاء من قضاياهم غنما يحدد لهم فقط مدة جديدة منذ وقت صدور القانون، إنما يلزم كافة القضاة المنتدبين عقب صدور القانون على الالتزام بالمدة المحددة، وذلك بكون القانون لا يطبق بأثر رجعى.


فيما لفت الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن بطء العدالة فى مصر ترجع لركنين أساسيين ويأتى على رأسهما قلة عدد القضاة سواء بالنيابة العامة أو بمجلس الدولة، وأنه ليس مفهوم حتى الآن تقليل عدد القضاة المنتدبين لمباشرة التحقيقات وتأتى الأخرى فى عدم وجود سقف زمنى للقضايا التى ينظرها القضاة، مشدداً على ضرورة وضع تعديل فى المنظومة القضائية لمواجهة بطء سير العدالة.

وأكد "المغازى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التعديل تماشى مع المادة 97 من الدستور والتى تضبط حق التقاضى وتستوجب انتداب أكبر عدد من القضاة من النيابة العامة ومجلس الدولة، فى القضايا الهامة، فضلا عن أن المادة 68 بدستور 71 أيضاً كانت تنص على ذلك، موضحاً أن قضاة التحقيق سيطبقون تلك المادة منذ وقت صدور القانون.

وشدد أستاذ القانون، على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة بما يتواكب مع الدستور الجديد، وبما يساعد الجهات القضائية فى سرعة الفصل فى القضايا الهامة وأيضاً تشمل هذه التعديلات قضاة المحاكم أيضاً.

يشار إلى ان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، وافق على التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية وإرساله إلى وزارة العدل تمهيدًا لإصداره، والذى يتكون من 4 مواد، والتى أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة حملت رقم 66 تلزم قاضى التحقيق المنتدب، وفقا لأحكام المادتين السابقتين، بالتحقيق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، وفى حال قيام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من فوضته فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة