أكرم القصاص - علا الشافعي

كريم عبد السلام

عقد مدينتى وكارت إرهاب التحكيم الدولى

الأحد، 26 سبتمبر 2010 12:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عدة نقاط أساسية أود الإشارة إليها بعد تهديدات السادة مساهمى مجموعة طلعت مصطفى باللجوء إلى التحكيم الدولى إذا أقرت اللجنة القانونية المحايدة الخاصة بتنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى، سعراً جديداً لأرض المشروع لا يقع على هواهم ولا يناسب مصالحهم.

النقطة الأولى التى أود التأكيد عليها، أن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ،التابعة لمجموعة طلعت مصطفى والذى قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانه هو عقد بين كيانين مصريين ومحل التنازع بينهما يكون أمام القضاء المصرى، كما أن العقد باعتباره شريعة المتعاقدين لم يتضمن أى شرط بخصوص لجوء أحد الطرفين عند التنازع إلى التحكيم الأجنبى

فضلاً عن ذلك أود أن أذكر السادة مساهمى "طلعت مصطفى وموكليهم من المحامين العارفين ، أن المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 تنص فى فقرتها الأولى صراحة أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر".

إذن ، لا يمكن أن يستند مساهمو "طلعت مصطفى" فى حال تصعيدهم النزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية إلا إلى العقد المبرم بينهما، أما وقد أبطلته المحكمة الإدارية العليا فى حكم نهائى، فقد أصبحوا لا يستندون إلى شئ إلا توافق الآراء السياسية والجهات الحكومية التنفيذية وحرصها على الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة، وغير ذلك فلا يجب أن نسمع لهم صوتاً ناهيك عن التهديدات الجوفاء وكروت الإرهاب

وحتى إذا رغبوا فى العناد وركوب الرءوس فعليهم وعلى وكلائهم المشاهير أن يعرفوا بأن القضاء المصرى والمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هو الجهة التى يمكن أن تنظر أى تحكيم "افتراضى" فى حال وجود شرط للتحكيم فى العقد السارى لكن العقد لم يعد سارياً ولا يتضمن أى شرط للتحكيم.

النقطة الثانية التى أود لإشارة إليها أن عقد مشروع مدينتى والذى أبطلته المحكمة الإدارية العليا ينص على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على 7% فقط من قيمة جميع الوحدات السكنية والمنشآت بالمشروع، وفى تقديرات المصادر الحكومية المعلنة تساوى هذه الـ 7% حوالى 3500 وحدة، سكنية متوسط مساحتها 100 متر، بما يقدر بـ 12 مليار جنيه.

تذكروا جيداً أن المحكمة الإدارية العليا فى حكمها التاريخى النهائى قضت ببطلان حصول هيئة المجتمعات العمرانية على ما قيمته 12 مليار جنيه من وحدات المشروع ، ورأت فى ملابسات هذا العقد إهداراً واضحاً للمال العام والسؤال الآن ،ما هى النسبة العادلة التى يجب أن تؤول للدولة من أرض مشروع مدينتى وما قيمتها المادية، إذا كانت الـ 7% تساوى 12 مليار جنيه؟

تذكروا جيداً الرقم المالى الذى ستخرج به علينا اللجنة القانونية المحايدة والمقرر اعتماده من اللجنة الوزارية خلال ساعات أو أيام على الأكثر، وهل يساوى الحصة العادلة للدولة فى منشآت المشروع أم لا .

النقطة الثالثة التى أريد وضعها أمام السادة أعضاء اللجنة القانونية المحايدة، واللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ حكم الإدارة العليا ببطلان عقد مدينتى والانتصار لعدم إهدار المال العام، تتعلق بالبند الخامس من العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى حيث ينص هذا البند على أنه "إذا تبين للطرف الأول (هيئة المجتمعات العمرانية) من خلال الدراسة الاقتصادية للمشروع والمقدمة من الطرف الثانى لاستصدار القرار الوزارى، عدم التناسب بين إمكانات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المخصصة له وفقاً لهذا العقد، فيكون للطرف الأول (هيئة المجتمعات العمرانية) الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانات الطرف الثانى مع احتفاظ الطرف الأول بالنسبة المقررة (7%) والمشار إليها بالبند الرابع".

يعنى ذلك أن من حق هيئة المجتمعات العمرانية استرداد جزء من الأرض، خاصة إذا لم يتم إقامة أى منشآت عليها حتى الآن مع الاحتفاظ بنسبة الـ 7% من المنشآت والوحدات السكنية المقامة بالمساحة التى تم تعميرها

أليس فى ذلك حل وسطى لاسترداد جزء من أراضى الدولة تم تخصيصها بعقد حسم قضائنا الشامخ بأنه باطل باطل!

الأمر برمته بين أيدى اللجنة الوزارية المعنية بإقرار مصالح الشعب وأمام الرأى العام المنوط به الدفاع عن مصالح هذا البلد.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة