حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، شروط الصيد فى المصائد الطبيعية وذلك للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها .
حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى المادة 37 منه على اى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، وعاقب القانون فى المادة 62 منه كل من يخالف المادة 37 السابق ذكرها.
حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه فى المادة 18 استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع.
حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه فى المادة 13 حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه.