حدد قانون رعاية المريض النفسى، رقم 71 لسنة 2009 اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون في المادة 7 منه على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية
حدد قانون رعاية المريض النفسى، عقوبة المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض.
حدد قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية، ونصت المادة 38 من القانون على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة.