حددت المادة 111 من قانون العقوبات الفئات التى تندرج تحت الموظفين ، والذين تنطبق عليهم عقوبة جريمة الرشوة ، والتى عرفها اقلانون بأن " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به" ( مادة 103 من القانون )